[من الأدلة على حرمة تضييع المال]
وقال الأمير الحسين عليه السلام في باب حكم الدخول في الشهادة وبيان من يفتقر إلى الشهادة من العقود من (الشفاء) ما لفظه: خبر وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل باع شيئا ولم يشهد عليه، ورجل معه امرأة سيئة ولا يطلقها، ورجل دفع إلى سفيه ماله))؛ دل ذلك على حكمين:
أحدهما: إثبات البيع من دون شهادة؛ لأنه قال: ((باع شيئا)).
الثاني: أن تضييع المال لا يجوز.
ومن جملة تضييعه أن يبيعه ممن لا يثق منه بالوفاء، أو بدفع ماله إلى سفيه فيضيعه.
فقال عليه السلام: ((أو بدفع ماله إلى سفيه فيضيعه)).
ومن المعلوم أن تضييع المال أهون من إنفاقه في مضرة الإسلام والمسلمين وما يغضب رب العالمين من تكثيف الجيوش على المؤمنين[وقال عليه السلام في باب صفة من توضع فيهم الزكاة من (الشفاء) ما لفظه: فإن كانت] الديون لزمته في غير سرف ولا إنفاق في معصية، وهو فقير جاز أن يصرف إليه سهم منها ليستعين به على قضاء دينه؛ لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة:2] فدل أول الآية على جواز معونته إذا كانت ديونه لزمته في غير سرف ولا إنفاق في معصية؛ لأن ذلك من وجوه البر، ودل آخرها على أنه لايجوز معاونته إذا كانت لزمته في سرف أو إنفاق في معصية.
صفحه ۳۴۹