ومنها: اللفظ الموضوع لخطاب الذكور مع شموله الإناث (1) لو اردن، لا يتناول إطلاقه الإناث، نحو: (المسلمين) و: (فعلوا)، وقيل ب: الدخول.
لنا: أن الجمع تكرير الواحد، وهو للتذكير.
احتجوا ب: نص أهل اللغة على تغليب التذكير لو اجتمعا (2).
والجواب: أنه (3) ليس محل النزاع.
ومنها: المقتضي لا عموم له. ويراد به ما لا يتم الكلام إلا بإضمار بعض الامور الصالحة للإضمار معه، مثل: حرمت عليكم الميتة (4) ووجوه الانتفاعات متعددة، ولا يمكن إضمار الجميع، لما فيه من زيادة المخالفة للأصل الدال على نفي الإضمار.
ويعارض (5) بأن إضمار البعض ليس أولى، فإما أن يضمر الجميع أو لا يضمر شيء، والثاني باطل قطعا، فتعين الأول.
ومنها: مثل: (لا آكل) عام في جميع المأكولات، فيقبل التخصيص، خلافا
صفحه ۱۳۲