شاهدين (1) إنا معكم مستمعون (2) فإن كان له إخوة فلأمه السدس (3) وبقوله (عليه السلام) «الاثنان فما فوقهما جماعة» (4)(5).
والجواب: أنه مضاف إلى الفاعل، وهو الحاكم، والمفعول وهو المتحاكمان، والاستماع لموسى وهارون وفرعون، وحجب الأخوين مستفاد من السنة، ولا مانع في الآية منه، والحديث المراد به إدراك فضيلة الجماعة.
ومنها: مثل (لا يستوي) قيل: إنه للعموم، لأنه نفي دخل على نكرة فيعم.
وقيل: ليس للعموم، لأن نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه أو من بعضها، ولا دلالة للعام على الخاص (6).
والتحقيق: أن النفي فرع الإثبات، فإن جعلنا الاستواء عاما حتى لا يصدق على الشيئين إلا مع تساويهما من كل الوجوه، كان نفيه نفيا للعموم، فلا يكون عاما، وإن جعلنا الاستواء صادقا على الشيئين باعتبار تساويهما ولو في أمر ما، لم يكن عاما، فيكون سلبه عاما. ولكن قيل: إنه في الإثبات للعموم، وإلا لصدق التساوي على المتباينين، لصدق تساويهما في سلب ما عداهما عنهما. وقيل: بالمنع، وإلا لم يصدق مطلقا، إذ المميزات مختلفة.
صفحه ۱۳۰