تهذيب الوصول إلى علم الأصول

علامه حلی d. 726 AH
137

تهذيب الوصول إلى علم الأصول

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ژانرها

اصول فقه

المناجاة (1)، وقوله تعالى: نأت بخير منها أو مثلها (2) لا يدل على مطلوبهم (3)، لجواز كون (4) العدم خيرا من ثبوت الحكم في وقت نسخه، أو أن المراد بخير منها في اللفظ، إذ هو المفهوم هنا.

ويجوز نسخ الشيء (5) إلى أثقل، كما في الصوم الناسخ للتخيير بينه وبين الفدية، والحبس منسوخ بالجلد، وصوم عاشورا بصوم رمضان.

قالوا: الخير أخف (6). وجوابه: بل الأكثر ثوابا.

ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، لأنهما عبادتان لا تلازم (7) بينهما، وقد وجد في الاعتداد بالحول (8)، والرجم للشيخين (9).

صفحه ۱۹۰