تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پژوهشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
شیخ طوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پژوهشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
الله عنه حينئذ إعادة الغسل، فاما مع التفريط فإنه يلزم إعادة الغسل حسب ما ذكرناه.
(413) 104 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا).
فقد مضى ما يدل عليه في باب أحكام الطهارة.
ثم قال: (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي).
(414) 105 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقول: في غسل الجمعة: (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيرا لي).
(415) 106 وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين).
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها).
قد بينا بما تقدم ان هذه الأحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل والمرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما.
صفحه ۱۴۶