تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پژوهشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
شیخ طوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پژوهشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
(409) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال:
لا قد تعصرت ونزل من الحبائل (1).
فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم أن الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب إعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا.
(410) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن
هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا.
(411) 102 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن
محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.
(412) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا.
فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع
صفحه ۱۴۵