330

تفسير العز بن عبد السلام

تفسير العز بن عبد السلام

ویرایشگر

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

محل انتشار

بيروت

.. ... ... ... ... ... ... . .
٩٤ - قوله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ﴾ في قوله ليبلونكم تأويلان:
أحدهما: معناه ليكلفنكم،
والثاني: ليختبرنكم قاله قطرب والكلبي. وقي قوله ﴿مِّنَ الصَّيْدِ﴾ قولان:
أحدهما: أن " من " للتبعيض في هذا الموضع لأن الحكم يتعلق بصيد / البر دون البحر، وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلال،
والثاني: أن " من " في هذا الموضع داخلة للتجنيس نحو قوله: ﴿فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان﴾ [الحج: ٣٠] قاله الزجاج. ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ فيه تأويلان،
أحدهما: ما تناله [أيدينا] البيض، ورماحنا الصيد قاله مجاهد،
والثاني: ما تناله أيدينا الصغار ورماحنا الكبار قاله ابن عباس. ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ فيه أربعة تأويلات
أحدها: أنّ معنى ليعلم ليرى فعبّر عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول إليه قاله الكلبي،
والثاني: معناه ليعلم أولياء الله من يخافه بالغيب، " والثالث: معناه ليعلموا أنّ الله يعلم من يخافه بالغيب "
والرابع: معناه ليخافوا الله بالغيب والعلم مجاز.
وقوله ﴿بالغيب﴾ يعني في السر كما يخافونه في العلانية، ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ يعنى فمن اعتدى في قتل الصيد بعد ورود النهي ﴿فله عذاب أليم﴾ أي مؤلم قال الكلبي نزلت يوم الحديبية وقد غشى الصيد الناس وهم محرمون بعمرة.
٩٥ - قوله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ فيه ثلاثة أقاويل
أحدها: يعني الإحرام بحج أو عمرة قاله الأكثرون،
والثاني: بالمحرم الداخل إلى

1 / 411