فلما أنزل الله فرائض الميراث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقال عيينة بن حصن لرهط من قومه : انطلقوا بنا إلى رسول الله A نذكر له ، فلعله يدعه إلى غيره . فأتوه فقالوا : يا رسول الله : أتعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ، ويعطى الصبي الميراث كله ، وتعطى المرأة الربع والثمن ، وليس من هؤلاء من يركب الفرس أو يحوز الغنيمة أو يقاتل أحدا؟ قال : « نعم بذلك أمرت » .
قوله : { وأن تقوموا لليتامى بالقسط } أي بالعدل . وهو تبع للكلام الأول؛ قل الله يفتيكم فيهن ، وفي يتامى النساء ، وفي المستضعفين في الولدان ، وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط . وكانوا يفسدون أموال اليتامى وينفقونها ، فأمرهم الله أن يصلحوا أموالهم . قال : { وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما } .
صفحه ۲۷۲