تدریب فی فقه شافعی

سراج الدین بلقینی d. 805 AH
120

تدریب فی فقه شافعی

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

پژوهشگر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

ناشر

دار القبلتين

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

* فأمَّا العَشرةُ التي تُعادُ فيها الصَّلاة (١): ١ - فالتَّيمُّمُ (٢) لِعدمِ الماءِ في مَوضعٍ يَغلِبُ فيهِ وُجودُ الماءِ (٣). ٢ - ولِلنِّسيانِ (٤). ٣ - وإضلالِهِ فِي رَحْلِه. ٤ - وأنْ يكونَ على بعضِ أعضاءِ التيمُّمِ (٥) لُصوقٌ (٦). ٥ - أوْ أنْ يَتيمَّمَ قبْلَ شَرْطِ التيمُّمِ، وسيأتِي. ٦ - أوْ أنْ يَضعَ الجَبِيرةَ على غَيرِ طهر (٧). ٧ - أوْ أنْ يَتيمَّمَ فِي السَّفَرِ، وهُو عَاصٍ بسَفَرِهِ. ٨ - أوْ أنْ يتَيمَّمَ لِلْبَرْدِ (٨).

(١) "فيها الصلاة": سقط من (أ، ظ). (٢) في (ل): "فالمتيمم". (٣) وهذا في الحضر كما في "اللباب" (ص ٧١)، وهذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع ٢/ ٣٠٣. (٤) هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. "الأم" ١/ ٦٣، و"الفروق" للجرجاني ٥٩، و"الروضة" ١/ ١٠٢. (٥) في (أ): "المتيمم". (٦) الغاية القصوى ١/ ٢٤٧، المنهاج القويم ٢٦. (٧) في (ل): "طهور". وهذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء ١/ ٢١٣، مغني المحتاج ١/ ١٠٧ - ١٠٨ (٨) المهذب ١/ ٣٧.

1 / 120