تدریب فی فقه شافعی

سراج الدین بلقینی d. 805 AH
119

تدریب فی فقه شافعی

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

پژوهشگر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

ناشر

دار القبلتين

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

* فأمَّا حالةُ الجَمعِ ففِي ثلاثةِ مَواضعَ: - أحدِها: أن (١) يكونَ معه مِنَ الماءِ مَا لا يَكفِيه (٢). - والثاني (٣): أن يكونَ بعضُ أعضاءِ الطَّهَارةِ به علةٌ مانعةٌ مِن استعمالِ الماءِ لِخَوفِ التَّلَفِ أوْ حُدوثِ مرَضٍ مَخُوفٍ أو مَحذُورٍ (٤). - والثالثِ (٥): أن يَغسِلَ بعضَ الأعضاءِ، ثُم (٦) يَنْضُبُ (٧) الماءُ (٨)، فلا يجدُ مِنَ الماءِ ما يُتمُّ به الطَّهارةَ. ٣ - وأمَّا حالةُ الإفرادِ فعِشرونَ مَوْضعًا (٩): عَشرةٌ تُعادُ فيها الصلاةُ، وعَشرةٌ لا تُعادُ فِيها (١٠).

(١) "أن": سقط من (ل). (٢) هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. انظر: المهذب ١/ ٣٤ - ٣٥، مغني المحتاج ١/ ٨٩ - ٩٠. (٣) في (أ): "الثاني". (٤) هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. انظر: الأم ١/ ٥٩، المجموع ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨، فتح الجواد ١/ ٧١. (٥) في (أ، ظا): "الثالث". (٦) "ثم": سقط من (ظ). (٧) في (ل): "يَنْصَبُّ". (٨) قال في "اللباب" (ص ٧١): وهو مسافر. (٩) جعلها المحاملي (ص ٧١) خمسة عشر موضعًا، في خمسة منها تعاد الصلاة، وفي عشرة لا تعاد. (١٠) في (أ، ل): "فيها الصلاة".

1 / 119