فلو كان كلام الناسي لا يفسد، لكان قد صلح فيها شيء من كلام الناس.
فإن قيل: فالخبر حجة عليكم، معتمد في المسألة؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأنه كان جاهلًا بالحكم.
قيل له: لم يعلم بالنهي، فلم يلزمه حكمه، كما لم يلزم أهل قباء حكم النسخ قبل العلم به، بل استداروا في الصلاة (^١).
وقد قال أحمد ﵀ في رواية حنبل: فيمن صلى في أعطان الإبل ولم يعلم، ولم يسمع الخبر عن رسول الله ﷺ: رجوت أن لا يلزمه (^٢)؛ يعني: لا يلزمه الإعادة.
وقال في رواية صالح: ذو اليدين تكلم، ولا يدري لعلها قد قصرت (^٣).
فإن قيل: قوله: "لا يصلح" لا يفيد بطلان الصلاة؛ لأن الالتفات لا يصلح في الصلاة، والعبث في ثيابه، ولحيته، والخطوة، والخطوتين، ونحو ذلك.
(^١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ﴾، رقم (٤٤٩٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، رقم (٥٢٦).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦).
(^٣) في مسائله رقم (٩٤٩).