وروى عنه أبو الحارث (^٢)، ويوسف بن موسى (^٣): لا تبطل الصلاة إذا تكلم ساهيًا. وأومأ إليه في رواية أبي طالب: في إمام سلم من اثنتين فسأل، فقال بعضهم: هي اثنتان، وقال بعضهم: هي أربع، فالذين قالوا: اثنتان يعيدون، ومن قال: إنها أربع، وظن أنها أربع، فهم مثل الإمام لا يعيدون، إنما تكلموا في أمر الصلاة، وهم يظنون أنهم أتموا؛ فقد حكم بصحة صلاتهم؛ لاعتقادهم أنهم في غير صلاة.
وبهذا قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥)، وداود (^٦) ﵏.
فالدلالة على أن ذلك يقطع الصلاة: ما تقدم (^٧) من حديث معاوية بن الحكم ﵁، وقول النبي ﷺ: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا".