1263

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
في مذهب مالك ﵀ (^١).
والمذهب: على ما حكينا، وأنه لا فرق بين الركعة وغيرها، وهو قياس المذهب فيمن زال عذره قبل غروب الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر، ولم يعتبر مقدار ركعة.
والمنصوص عن أحمد ﵀ في هذه المسألة في رواية صالح (^٢)، وعبد الله (^٣): في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم، دخل وقت العصر؟ قال: تجوز صلاته.
وقال أبو حنيفة ﵀: يستقبل الظهر أربعًا (^٤).
وقال الشافعي ﵁: يبني عليها ظهرًا أربعًا (^٥).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (^٦)، وظاهره يقتضي: أن

= والأمالي، وغيرها، توفي سنة ٣٧٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٣٢)، الأعلام للزركلي (٦/ ٢٢٥).
(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٦٠)، والإشراف (١/ ٣١٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٥١٨).
(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: شرح الزركشي (٢/ ١٩٠).
(^٣) في مسائله رقم (٥٩٠).
(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٦٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٤).
(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٦)، وحلية العلماء (١/ ٢٦١).
(^٦) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).

3 / 253