139

تعلیقه

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

پژوهشگر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

محل انتشار

مكة المكرمة

ژانرها

أحدهما: يجوز هذا. والثاني: لا يجوز. قال الشافعي: ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك، وبفضل وضوئه، ما لم يعلم نجاسته، توضأ عمر، ﵁، من ماء في جرة نصرانية. قال القاضي حسين: الكفار، على قسمين: قسم لا يتدينون باستعمال النجاسات، ولا يتناولونها، مثل اليهود والنصارى، فإن تحقق نجاسة على ثيابهم، أو على أوانيهم لا يجوز استعماله، وإن لم تتحقق النجاسة على ذلك يجوز استعماله. والدليل على هذا ما روى أن عمر، ﵁، توضأ من ماء في جر نصرانية، ولكن الأولى أن يحترز عن ذلك.

1 / 236