138تعلیقهالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)قاضی حسین مرواریدی - ۴۶۲ ه.قالقاضي الحسين - ۴۶۲ ه.قپژوهشگرعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودناشرمكتبة نزار مصطفى البازمحل انتشارمكة المكرمةژانرهافإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولًا واحدًا. وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلًا للزينة، فعلى وجهين:1 / 235کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی