299

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

ویرایشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
- كما مرّ غير مرة -، وفي هذه الصور كلها، التي قلنا ببطلان صلاته فيها .. يأثم ولا تنعقد صلاته فرضًا ولا نفلًا؛ لأنه لم يدخلها بحجة يجوز اعتمادها، فيلزمه إعادتها إن بقي الوقت وقضاءها إن خرج، وفي الأخيرة لا يأثم ويلزمه إعادتها إن علم والوقت باق، فإن لم يعدها فيه .. أثم، ولزمه قضاؤها، ولا يأتي فيه ما يأتي عن البارزي «١)؛ لأنه بعلمه في الوقت بتقدم صلاته عليه، خوطب بفعلها فيه ثانيًا، فإذا (ترك) (٢) عصى ولزمه قضاؤها، بخلاف تلك، فإنه خوطب بفعلها بعده وقد وقع منه، فإن علم بعد خروج الوقت، وتكرر ذلك منه .. فهي من إفراد صور مسألة البارزي التي ذكراها في «التحفة» و«النهاية». وعبارة «المنهاج» - عاطفًا على الأصح - (وأنه يصح

(١) البارزي: شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي الجهني الحموي الشافعي (٦٤٥هـ - ٧٣٨هـ). (٨/ ٧٣). له مصنفات كثيرة منها: «تجريد جامع الأصول في أحاديث الرسول» و«البستان في تفسير القرآن» و«إظهار الفتاوي من أسرار الحاوي». (الزركلي. الإعلام. (٨/ ٧٣». (حاجي خليفة. كشف الظنون. (١/ ٣٤٥).
(٢) في (ب): تركه.

1 / 299