286

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

ویرایشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
و«الفتح» (١) و«الإمداد» وكذا في «المغنى» و«النهاية» و«الأسنى»: كالاجتهاد في جواز عمل الحاسب به لنفسه، لا في الوجوب، وتقليد الغير له بل لنا وجه: أنه لا يجوز العمل به للحاسب نفسه فضلًا عن غيره.
قال في «اليواقيت»: (فلو صلى رجل يوم الغيم بعلم الهندسة، لم يسقط عنه الفرض). إلى أن قال: (وهل يسقط عن المهندس نفسه؟ .. فيه وجهان، كما نقول في رمضان إن غم، وعرفه بالحساب) انتهى. وقد تكرر منه الجزم بعدم السقوط في غير هذا الموضع، وقد ذكر هذا الوجه بامخرمة في «الهجرانية»؛ ولهذا الخلاف قلنا - فيما مرَّ -: إنه أنقص من الاجتهاد.

(١) ابن حجر الهيتمي. التحفة (١\ ٤٣٦) وابن حجر الهيتمي. الفتح. (١\ ٧٠).

1 / 286