284

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

ویرایشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
حسابه؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾ (١)، ولا يقلده غيره لأنه مجتهد، والمجتهد لا يقلد مجتهدًا، وقضية كلامه - أي المتن -: إن ذلك جائز لا واجب. قال في «الخادم»: وهذا ظاهر، كما صرَّحوا بذلك في الصوم) انتهى. فتعليله هذا مصرّح: بأن الحاسب مجتهد، وأن الغير في كلامه في الموضعين هو القادر على الاجتهاد، بخلاف العاجز فله تقليده؛ لأنه ليس مجتهدًا، وقال الشبراملِّسي في «حاشية النهاية»: (قوله): ويجوز (. بل يجب عليه ذلك، كما نقله (ابن قاسم على المنهج) عن الشارح وعبارته: (فرع: قالوا للمنجم اعتماد حسابه، على طريق ما اعتمده، من أنه يجب عليه صوم رمضان إذا عرفه بالحساب ويجزيه - كما يأتي -. قوله: (وليس لأحد تقليدهما (. سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به، فيحتمل مجيئه هنا، وأن يُفرَّق بأن أمارت دخول الوقت، أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان) اهـ «سم» على) «حج» «(٢). والأقرب عدم الفرق؛

(١) [النحل: ١٦].
(٢) في (ب): جحر.

1 / 284