272

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

ویرایشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
[الشرط] الثالث: أن يصدقه الحسّ ولا يكذبه ولا تحيله العادة، ويعرف ذلك بأحد أمرين:
أحدهما: انتشار الضوء بعد الصلاة زيادة على ما قبلها، فإذا مضت الصلاة وما يتعلق بها، ولم يظهر لضوء النهار زيادة على ما قبلها، فالحس يكذب المخبر بالفجر عن عِلم أو حساب أو غيره من أنواع الاجتهاد، إذ تحيل العادة ويكذب الحس: أن يمضي نحو وقت الفضيلة ويدخل وقت الاختيار، ولا يزيد ضوءُ النهار؛ لأن وقتَ الفضيلة نحو خمس درج، فالصلاة وما يتعلق بها .. يستغرقهُ تقريبًا.
ثانيهما: كونه في جهتنا مع استواء الليل والنهار بعد مضي عشر ساعات ونصف من الغروب، وبعد مضي إحدى عشر ساعة وربع وثمن مع الطول، وبعد مضي تسع ساعات ونصف مع القصر، ويضاف لكل من الثلاثة ما قاربه؛ لأن هذه عادةُ الله المستمرةُ في طلوع الفجر في جهتنا .. لا يتقدم على ذلك، وكذلك هي في جميع الجهات مع مراعاة الزيادة والنقص لطول ليلها وقصره عما ذكرنا فيهما، فمن أخبر بما يخالف العادة المذكورة عن علم أو اجتهاد .. فهو كاذب مردود.

1 / 272