270

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

ویرایشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
علم، وجوازه مع إمكان اليقين بنحو الخروج من محل مظلم، قال: إلا أن يجاب بأن في التكليف بالخروج إلى رؤية الشمس مشقة، بخلاف سماع الأذان والخبر) انتهى، ويمكن أن يقال: لا فرق بين المسألتين؛ لأن مسألة الخروج مفروضة: فيما إذا لم يكن اليقين حاصلًا في الحال، بل كان مقدورًا على تحصيله حتى لو كان حاصلًا في الحال، كأن رأى الشمس بالفعل .. امتنع الاجتهاد. والثانية مفروضة: فيما إذا احصل اليقين بالفعل، بأن حصل إخبار العدل المذكور بالفعل حتى لو لم يحصل بالفعل، فالوجه جواز الاجتهاد. ولعل هذا واضح متعين إذ لم يكن في كلامهم ما ينافيه، لكن قضية ذلك أنه لو لم يحصل في الثانية اليقين بالفعل، بأن لم يحصل إخبار العدل بالفعل لكنه موجود يمكن سؤاله .. جاز الاجتهاد، إلا أن المتجهَ أن محل جوازه حينئذ: إذا شق سؤاله عرفًا، وإلا اتجه وجوبُ السؤال وامتناع الاجتهاد، ويفارق عدم وجوب الخروج من محل مظلم .. بالمشقة في الخروج، نعم أن لم يشق كأن كان عند كوة يسهل رؤية نحو الشمس منها أو كان عند الباب، بحيث لو خطا خطوة رأى نحو الشمس، فالوجه امتناع

1 / 270