264

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
إذ فيه إيقاع الصلاة قبل مغيب الشفق، الذي جعله الشارع إذنًا لنا في فعلها بعده، وقال الشيخ علي بن عبد الرحيم بن قاضي في «(رسالته) (١) في الهلال»: (قال ابن حجر: ومن القواعد أن كلامهم - أي الحكماء - حيث لم يخالف نصًا، ولم يترتب عليه شيء مما يخالف الأصول .. لا بدع في القول به) انتهى.
وهذه القاعدة، ذكرها ابن حجر في «فتاويه»، فإذا مضت منازل الليل الشرعي ودرجه، فنظر الناظر في محل الفجر ولا حائل، فلم يرَهُ أو أخبرَه بعدمِهِ مقبول الرواية .. لم تجز له صلاة الفجر؛ لتحقق مخالفة حسابه، والحال ما ذكر؛ لقاعدة الشرع في «المواقيت»، ونصوص الشارع ﷺ فيها، فإن قلت: هذا ينافي ما في الصوم من أن الحاسب له العمل بحسابه، وإن لم ير الهلال ولا حائل، وكذا في أوقات الصلاة وأن لم ير علامات دخولها، قلت: أما في أوقات الصلاة فسيأتي في (الحال الثالث) أن له العمل به إذا وجدت شروطه الآتية فيه، وأما القول بعمله بحسابه في الهلال، فإذا دل الحساب على أنه يرى بعسر أو بغير عسر، ولم يُرَ مع فقد الحوائل .. فلا يخالف نصًا ولا أصلًا؛ لأنه

(١) في (ب): رسالة.

1 / 264