261

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
فصل
في مسائل تتعلق بمسألة الفجر
المسألة الأولى: ما مرَّ في هذا الباب أتينا به تكميلًا للفائدة، ليعرف به طالب أول الفجر قربه، إذا بقي قدر الحصة المذكورة، فينظر محل الفجر، فإذا رأى علاماته الذي مرّ تقريرها في الأبواب الثلاثة، التي رتب الشارع ﷺ الأحكام عليها .. أذن وصلى، وإن لم ير تلك العلامات فله ثلاثة أحوال:
الحال الأول: أن يحصل له علم بنفسه أو بإخبار غيره، يخالف حسابه، ومثل الحساب أنواع الاجتهاد كلها، كأن نظر ذلك ولا حائل يمنع رؤيةَ الفجر، وإن لم ير تلك العلامات لم يؤذن ولم يصلِّ، قال في «فتح الجواد» «١): (تنبيه: قد يشاهد غروب الأحمر في بلد، قبل

(١) «فتح الجواد بشرح الإرشاد» لابن حجر الهيتمي و«الإرشاد» لابن المقري شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي الشاوري اليمني الشافعي (٧٥٥هـ - ٨٣٧هـ) له: «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي» أي «الحاوي الصغير» لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي (ت ٦٦٥هـ) و«التمشية على الإرشاد» و«الروض في مختصر الروضة» و«عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي» (الزركلي. الأعلام. (١/ ٣١٠).

1 / 261