237

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
الثاني: القمر:
ويستدل به على الفجر تقريبًا - كما مرّ في المنازل - في ليلتين من الشهر، يختلفان باختلاف طول البلدان وعروضها، فما ذكره الإمام الغزالي ﵀ واليافعي عن بعضهم، من أنه يغيب لاثني عشر ويطلع لست وعشرين .. فهو بالنسبة لبلديهما وما قاربهما في العرض والطول «١)، وأما في جهتنا وما هو قريب منها فيهما، فيغيب لثلاثة عشر من الشهر، ويطلع لسبع وعشرين منه، هذا هو الغالب. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن قطنة (٢) في رسالته «البراهين

(١) رغم أن الغزالي ولد ومات في طوس، إلا أن حياته العلمية عاشها في بغداد والشام.
(٢) ابن قطنة: عبد الله بن محمد بن عوض بن قطنة الحضرمي فقيه كان حيًا سنة ١١١١هـ. له: «القول الواضح الأظهر في تحريم أخذ العشرة بأحد عشر» (مخ: ٢٧٧٦). (ينظر: باكثير. البنان المشير. ص ٧٨. وابن عبيد الله السقاف. إدام القوت. ص ٦٥٢. وعبد الله الحبشي. مصادر الفكر الإسلامي في اليمن. ص ٢٥٩).

1 / 237