227

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
الخلاف فيما بين الفجر وطلوع الشمس، وأن الشافعي والجمهور على أنه من النهار، وأن حذيفة والأعمش وإسحاق على أنه من الليل، وأن عليًا وابن عباس على أنه فاصل بينهما، واستدل لقول حذيفة وصاحبيه: بأنه ثبت في السنة والإجماع: أن الليل اثنا عشر ساعة والنهار كذلك. ثم قال: (فإن قلنا بقول الشافعي: أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا يستغرق ستة عشر منزلًا، ثم أن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذا يستغرق اثني عشر منزلًا، لا مخالف في هذا) انتهى. وشاهِدنا في قوله: أن النهار يستغرق ستة عشر منزلًا على قول الشافعي، والليل يستغرق اثني عشر منزلًا عليه أيضًا، ولا مخالف في هذا، أي كون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؛ ليلًا يستغرق اثني عشر منزلًا، وكذلك من طلوع الشمس إلى غروبها، لا مخالف في أنه نهار يستغرق أربعة عشر منزلًا، فيلزم من الاتفاق على الليل المقدر باثني عشر منزلًا، والنهار المقدر بأربعة عشر منزلًا .. الاتفاق من الكل على أن المنزلتين بقية الثمان والعشرين هي حصة الفجر، وإنما الخلاف في كونها من النهار أو الليل أو فاصل بينهما، ولم يلتفت إلى خلاف القوم الذين ذكر الغزالي - فيما مرّ عنه -

1 / 227