224

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
فنقول: قد ضبط الموقّتون حصة الفجر بثلاثة أشياء: بالمنازل، والقمر، والساعات. وأجمعوا على أنها تزيد لزيادة الليل وتنقص لنقصه، ففي «اليواقيت» - عند ذكر إيلاج الليل والنهار ما لفظه -: (للإجماع على: أن الوقت الذي بين الفجر والشمس، يطول لطول الليل ويقصر لقصره، كأنه جزء منه) انتهى. وتقديرهم ذلك بالمنزلين يلزم منه ذلك؛ لطول زمنها ونقصه بطول الليل ونقصه.
الأول: المنازل:
قد مرّ في الباب الثالث عن كتاب السفر من «الإحياء»: أن المحققين على أن الفجر يطلع، إذا بقيت منزلتان قبل طلوع الشمس. وقال اليافعي في «السراج»: (سواد الليل يقطعه اثنا عشر منزلة، ويقطع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس منزلتان) انتهى. وقال في «السراج» ذكر بعض المنصفين من أصحابنا: أنه إذا حال دون طلوع الفجر حائل، اعتبر بالقمر). إلى أن قال: (فإن لم يتبين ذلك، فاعتبر لطلوع الفجر منازل القمر الثمانية

1 / 224