192

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
الشافعي وأحمد: ظهور الفجر الذي به يتحقق طلوعه، فالتأخير إليه أفضل من التعجيل عند ظن طلوعه، ويتأكد ذلك في الليالي المقمرة؛ إذ لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار «١) في الإسفار «٢) انتهى. فقد جعل ابن حجر - تبعًا للشافعي وأحمد - (الإسفارَ) في الحديث ظهورَ الفجر الذي يتحقق به الناظر إليه أنه الفجر، بعد أن كان يظنه قبل زيادة ذلك الضوء؛ الذي يحصل به اليقين، وقرر أن: فضيلة أول الوقت حاصلة لمن صلى بعد ذلك الظهور، بل هو أفضل ممن صلى قبله بالظن، فبان بذلك أن كمال الفضيلة أول الوقت لا بد فيها من أمرين: الأول: إيقاعها أول الوقت. الثاني: أن يكون ذلك بعد زيادة ضوء

(١) الاستظهار: من الظهور الذي من معانيه الغلبة والعلو. (ينظر: ابن منظور. لسان العرب. (٤/ ٥٢٠) مادة: ظهر). والمقصود بالاستظهار هنا غلبة نور الفجر على نور القمر.
(٢) تمام عبارة الإيعاب: (بالاستظهار في الإسفار، أي المراد به التطويل فيها إلى أن يخرج منها مسفرًا). (ابن حجر الهيتمي. الإيعاب: ١\ ٣٣٤).

1 / 192