177

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده) «١) انتهى. وقال في القسم الثاني: (وأجمعوا على أن من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس .. وقتًا للدخول في صلاة الفجر وللخروج منها) انتهى.
وقال (٢) في كتاب «رحمة الأمة»: (وأجمعوا على أن أول وقت الصبح .. طلوع الفجر الثاني: وهو الصادق المنتشر ضوءه معترضًا بالأفق ولا ظلمة بعده) «٣) انتهى. وقولهما: (ولا ظلمة بعده) بينا به: أنه لا يزال يتزايد حتى يتبين به النهار. وقد نقل الإجماع على ذلك

(١) ومثله عند ابن المنذري (ينظر: ابن المنذري. الإجماع. ص ٣٧).
(٢) أبو عبد الله صدر الدين محمد بن عبد الرحمن بن الحسين العثماني الصفدي الدمشقي الشافعي (يعرف بقاضي صفد) (توفي بعد ٧٨٠هـ). وكتابه «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» وله أيضًا: «كفاية المفتيين والحكام في الفتاوى والأحكام». (الزركلي. الأعلام. (٦/ ١٩٣) (كحالة. معجم المؤلفين. (١٠/ ١٣٨) (الباباني. هدية العارفين. (٢/ ٣٦) (حاجي خليفة. كشف الظنون (١/ ٨٣٦».
(٣) العثماني. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: ١٥.

1 / 176