شمشیرهای بواتیر

Abdullah bin Umar al-Hadrami d. 1265 AH
174

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
فيستحبون التغليس بصلاة الفجر.) (١) انتهى. فالترمذي قال في الباب السابق في (الطرف الخامس) بعد إيراده حديث طلق «٢): أن عليه عامة أهل العلم. وذكر في هذا الباب: أن التغليس: هو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم: من الصحابة، ومن ذكره بعدهم. فعلم بهذا: أن (الذين) (٣) اختاروا التغليس بعض عامة أهل العلم القائلين: أن الفجر هو الأحمر؛ فيلزم أن التغليس: هو أن يدخل في الصلاة بعد ذلك. وفي «شرح المشكاة» لابن حجر الهيثمي. [تعليقًا] على قول سيدتنا عائشة ﵂ في هذا الحديث: «ما يعرفن من الغلس» ما لفظه: (من أجل الغلس، أي: شدة الظلام الذي هو من بقايا ما قبل الفجر، وفي مداومته ﷺ على ذلك كما تقتضيه (كان)؛ نظرًا للعرف في استعمالها في مثل ذلك دليل على أن السنة في الصبح .. المبادرة بها عقب تحقيق طلوع الفجر.) انتهى. فانظر إلى تفسير (الغلس) بما ذكره .. تعلم به: أن بقايا الظلام ليست ككل الظلام،

(١) الترمذي. سنن الترمذي (١/ ٢٨٨) رقم ١٥٣. (٢) وردت فيه صفة الحمرة للفجر الصادق. ينظر ص ١٥٨. (٣) في (ب): الذي.

1 / 173