شمشیرهای بواتیر

Abdullah bin Umar al-Hadrami d. 1265 AH
153

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
وغيره «١) وقال روينا موصولًا، ومرسلًا، وإرساله أصح: أن رسول الله ﷺ قال: «الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام. وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» (٢). ومرّ في (الطرف الثاني) في الحديث الثاني منه قوله ﷺ في بيان الصادق: «وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» انتهى. فقوله ﷺ في هذين الحديثين: (يَذْهَبُ) و(يَأْخُذُ) بلفظ المضارع الدال على: التجدد، والتكرار بين به: أن الفجر الصادق يتزايد بتجدد استطالته المتكررة، حتى يعم السماء ويبَين النهار، بخلاف الكاذب؛ ولذا يصفه بالاستطالة من غير ذكر الأخذ والذهاب؛ لكونها متناهية.

(١) الحاكم. المستدرك على الصحيحين (١/ ٣٠٤) رقم ٦٨٨ عن جابر، والدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلًا (الدارقطني. سنن الدارقطني. (١/ ٢٦٨). رقم ١١ صفة الصبح). (٢) صححه الألباني. (صحيح وضعيف الجامع الصغير. ١٦/ ٣٧٤. رقم ٧٧٢٧).

1 / 152