شمشیرهای بواتیر

Abdullah bin Umar al-Hadrami d. 1265 AH
142

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
انشق الفجر، وقول سهل (بن سعد) (١): (لما نزل ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فعلموا بذلك أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار). كلها تفيد ذلك، لكننا نذكر لكل علامة طرفًا يخصها، زيادة إيضاح وبيان واعتناء بهذا الشأن، الذي اعتنى ببيانه أفضل الإنس والجان ﷺ. الطرف الثاني: -[العلامة الأولى: الاعتراض]- في أن الفجر هو المعترض جنوبًا وشمالًا: وفي «المنهج المبين»: (وروى مسلم، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا» وحكى حماد بيده وقال «٢): (يعني: معترضًا) «٣). وروى البيهقي مرسلًا، عن محمد بن عبد الرحمن بن

(١) سقطت من (ب). (٢) وحكى بيده وقال، يعني: أشار بيده يحكي اعتراض الفجر. (ينظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري. (٢/ ١٠٥) رقم ٥٩٦). (٣) مسلم. صحيح مسلم (٢/ ٧٧٠). رقم ١٠٩٤، وأخرجه الترمذي (الترمذي. سنن الترمذي. ٢/ ٨٦ رقم ٧٠٦)، وأحمد بلفظ آخر (الإمام أحمد. مسند أحمد. حديث سمرة بن جندب (٥/ ١٨».

1 / 141