شمشیرهای بواتیر

Abdullah bin Umar al-Hadrami d. 1265 AH
132

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
فالمراد بالأحمر في الأحاديث وكلام العلماء: أن بياض الفجر مُشرَّب بها، لا الحمرة الخالصة [كما] (١) مرّ. وقوله تعالى: (﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٤)﴾، ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨)﴾، قال في «القاموس» «٢): (الصبح: الفجر) (٣). وقال فيه (الفجر: ضوء الصباح، وهو حمرة الشمس في سواد الليل) (٤) انتهى. فعلم به: أن الصبح عند العرب هو ضوء الصباح، الذي هو حمرة الشمس في سواد الليل، فالمراد بضوء الصباح البياض الذي تخالطه تلك الحمرة، واحترز بقوله: (في سواد الليل) عن الحمرة التي قبل الشمس، إذ هي لا تكون فيه بل في بياض النهار، وبين ذلك أن الصبح بياض مُشرَّب بحمرة، قول الدميري في «شرح

(١) في الأصلين (أ) و(ب): (ما). (٢) أي الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي الشيرازي (٧٢٩هـ - ٨١٧ هـ) وكتابه «القاموس المحيط». (الزركلي. الأعلام. ٧/ ١٤٦). (٣) الفيروزآبادي. القاموس. (١/ ٤٦٩). (٤) الفيروزآبادي. القاموس. (٢/ ١٥٣).

1 / 131