344

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ویرایشگر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

امپراتوری‌ها
خلفا در عراق
١٠٦٢ - (١٤) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ" (١).
[ب ١٠٣٥، د ١٠٨٥، ع ١٠٤٥، ف ١١٣٨، م ١٠٤٨] تحفة ١٨٢٧٠، ١٨٢٧١.
١٠٦٣ - (١٥) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الإِزَارِ وَهِىَ حَائِضٌ " (٣).
[ب ١٠٣٦، د ١٠٨٦، ع ١٠٤٦، ف ١١٣٩، م ١٠٤٩] تحفة ١٨٠٦١.
١٠٦٤ - (١٦) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ (٤) الزَّهْرَانِيُّ* ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ: عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا " (٥).
[ب ١٠٣٧، د ١٠٨٧، ع ١٠٤٧، ف ١١٤٠، م ١٠٥٠] تحفة ١٧٤٢٠.
١٠٦٥ - (١٧) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: " كُنْتُ أَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَدْخُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في لِحَافِهِ "* (٦).
[ب ١٠٣٨، د ١٠٨٨، ع ١٠٤٨، ف ١١٤١، م ١٠٥١] تحفة ١٧٤٢٠.

(١) رجاله ثقات، متفق عليه أخرجه البخاري حديث (٢٩٨) ومسلم حديث (٢٩٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٧٠).
(٢) في بعض النسخ الخطية تحرفت إلى " الشعبي ".
(٣) رجاله ثقات، وعلقه البخاري عقب حديث (٣٠٣) وقال: ورواه سفيان عن الشيباني، وأخرجه البخاري عن عائشة ﵂، حديث (٣٠٠، وطرفاه: ٣٠٢، ٣٠٣) وبوب عليه مسلم باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وقال: في باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد: كان رسول الله ﵁ يباشر نساءه فوق الإزار، وهنّ حيض.
(٤) في بعض النسخ الخطية " عمرو " وهو خطأ.
* ت ٧٩/أ.
(٥) رجاله ثقات، تقدم تخريجه.
* ك ١٠٥/ب.
(٦) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (٧٨٧/ ١١٠٩).

1 / 344