Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
68

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

القول الأول: أن موضعه عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]. ذهب إليه الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤). واحتجوا: بأن قوله: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ﴾ [ص: ٢٥] كالجزاء على السجود، وهو يدل على تقديم السجود لتقديم السبب على المسبب (٥). القول الثاني: أنه عند قوله: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: ٢٥]. ذهب إليه بعض المالكية (٦)، ولم أعثر على دليل لهذا القول. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما بني عليه، وهو ترتب الغفران على السجود. الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق): كما اختلف القائلون بمشروعية السجود في (الانشقاق) في موضع السجدة من السورة على قولين:

(١) البناية (٢/ ٧١١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦١). (٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) حاشية الصاوي (١/ ٥٧١) بداية المجتهد (٢/ ١٦٢). (٣) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٦٠) نهاية المحتاج (٢/ ٨٨). (٤) الفروع (١/ ٥٠٣) المستوعب (٢/ ٢٥٨). (٥) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥). (٦) المنتقى (١/ ٣٥٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) حاشية الصاوي (١/ ٥٧١) المعونة (١/ ٢٨٤).

1 / 76