Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
119

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود اختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة، ومن ثم السجود، على ثلاثة أقوال: القول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة، فإن فعل سجد (١): ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥). واستدلوا بما يلي: ١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قرأ رسول الله ﷺ على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا» (٦). ووجه الدلالة: ظاهر: ٢ - ما صح عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قرأ سورة النحل على

(١) إما وجوبًا كما هو عند الحنفية، وإما استحبابًا كما عند بقية أصحاب هذا القول. (٢) فتح القدير (٢/ ٢٧)، البناية (٢/ ٣٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢). (٣) المهذب (١/ ١١٩) روضة الطالبين (٢/ ٢٦) المجموع (٤/ ٥٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٦). (٤) المغني (٣/ ١٨٠) الفروع (٢/ ١١٢). (٥) المحلى (٢/ ١٥٦). (٦) سبق تخريجه.

1 / 128