سیر من تهذیب
كتاب السير من التهذيب
پژوهشگر
راوية بنت أحمد الظهار
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة (٣٤)
سال انتشار
العدد (١١٧)
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
سیر من تهذیب
ابن مسعود بغوی d. 510 AHپژوهشگر
راوية بنت أحمد الظهار
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة (٣٤)
سال انتشار
العدد (١١٧)
ژانرها
(١) فِي د: (مِنْهَا وَثلث) . (٢) قَالَ النَّوَوِيّ: أصَحهمَا عِنْد الإِمَام لَا يجوز انْظُر: الْوَجِيز ٢/ ١٩٥، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٨٥. (٣) فِي د: (لِأَنَّهُ يفْرض الْمُسلم على الدّلَالَة) . (٤) فِي د: (لَا شَيْء عَلَيْهِ للعلج) . (٥) قَالَ الشِّيرَازِيّ: وَإِن قَالَ من دلَّنِي على القلعة الْفُلَانِيَّة فَلهُ مِنْهَا جَارِيَة فدله عَلَيْهَا وَلم تفتح لم يسْتَحق شَيْئا وَقيل يرْضخ لَهُ وَلَيْسَ بِشَيْء. قَالَ ابْن الرّفْعَة: وَمحل الْخلاف إِذا أطلق العقد أما إِذا شَرط لَهُ مِنْهَا جَارِيَة إِذا فتحت فَلم يفتح لم يسْتَحق شَيْئا قطعا. انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٣، كِفَايَة النبيه الورقة ١٩ من كتاب السّير. (٦) فِي أ، ظ: (مِنْهَا) . (٧) فِي ظ، أ (فِيهَا) .
1 / 323