سیر من تهذیب
كتاب السير من التهذيب
پژوهشگر
راوية بنت أحمد الظهار
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة (٣٤)
سال انتشار
العدد (١١٧)
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
سیر من تهذیب
ابن مسعود بغوی d. 510 AHپژوهشگر
راوية بنت أحمد الظهار
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة (٣٤)
سال انتشار
العدد (١١٧)
ژانرها
١ - انْظُر: الْبَيَان ٨ل١١أ، الْمُهَذّب ٢٢٤٢. ٢ - فِي د: (فيذبحه) . ٣ - قَالَ ابْن حجر: "حَدِيث أَن النَّبِي نهى عَن ذبح الشَّاة إِلَّا لمأكله، لم أَجِدهُ لَكِن فِي الْمُوَطَّأ عَن يحيى بن سعيد أَن أَبَا بكر بعث رجلا إِلَى الشَّام وَفِيه "وَلَا تعقرن شَاة وَلَا بقرة إِلَّا لمأكله.." انْظُر: الدِّرَايَة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة ٢١٢٠ الْمُوَطَّأ: كتاب الْجِهَاد - النَّهْي عَن قتل النِّسَاء والولدان فِي الْغَزْو ٢٤٤٨. ٤ - الَّذِي وجدته فِي كتب الْحَنَفِيَّة أَنه يجوز ذبح الْحَيَوَان وَحَرقه وَلَا يجوز عقره؛ لِأَنَّهُ مثلَة وَهُوَ حرَام. وَيجوز الذّبْح عِنْدهم لغَرَض صَحِيح، وَلَا غَرَض أصح من كسر شَوْكَة الْأَعْدَاء، ثمَّ يحرق بالنَّار لينقطع منفعَته عَن الْكفَّار. انْظُر: الْهِدَايَة ٢١٤٢، شرح فتح الْقَدِير ٥٤٧٦، البناية ٥٦٩٥. ٥ - فِي (ضَرُورَة) . ٦ - (المَال) ممسوحة من د. ٧ - (خيلًا) سَاقِطَة من د. ٨ - فِي د: (ويقاتلونهم) .
1 / 311