116

سیر من تهذیب

كتاب السير من التهذيب

ویرایشگر

راوية بنت أحمد الظهار

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

السنة (٣٤)

سال انتشار

العدد (١١٧)

ژانرها

فقه
أَحدهمَا١: أَن يصالحهم على أَن تكون الْأَرَاضِي للْكفَّار وهم يؤدون عَن كل جريب فِي كل سنة كَذَا فَهَذَا جَائِز٢ ٣، والمضروب عَلَيْهِم جِزْيَة بِشَرْط أَن يكون الْمَضْرُوب عَلَيْهِم قدرا يبلغ فِي حق كل حالم دِينَارا ٤ فَأكْثر ٥ ٦ وَلَا يُؤْخَذ من أَرَاضِي الصّبيان والنسوان والمجانين لِأَنَّهُ لَا جِزْيَة عَلَيْهِم.
وَهل يجب أَن يؤدوا ذَلِك عَن الْموَات؟ نظر:
إِن كَانُوا يمنعوننا عَنهُ يجب، وَإِن كَانُوا لَا يمنعوننا عَنهُ فَلَا يجب وَمن أَحْيَاهُ يملكهُ.
وَلَو أَنهم أحيوا مِنْهُ شَيْئا بعد الصُّلْح لَا يجب عَلَيْهِم أَن يؤدوا مِنْهُ إِلَّا أَن يشْتَرط عَلَيْهِم أَن يؤدوا ٧ عَمَّا يحيوا ٨ فَيجب. وَإِذا ٩ أَسْلمُوا يسْقط عَنْهُم ذَلِك١٠ بِالْإِسْلَامِ.
وَيجوز لَهُم بيع تِلْكَ ١١ الْأَرَاضِي ورهنها لِأَنَّهَا ملكهم.
وَلَو اشْترى مُسلم أَرضًا من تِلْكَ الْأَرَاضِي فَلَا خراج عَلَيْهِ ومصرف ذَلِك

١ - فِي ظ: (أحديهما) .
٢ - فِي د: (فِي كل سنة فَهُوَ جَائِز كَذَا) .
٣ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ١١٩١.
٤ - فِي ظ: (دِينَار) .
٥ - (فَأكْثر) سَاقِطَة من د، أ
٦ - أقل الْجِزْيَة دِينَار لكل سنة. انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٣١٢.
٧ - (مِنْهُ إِلَّا أَن يشْتَرط عَلَيْهِم أَن يؤدوا) سَاقِطَة من أ.
٨ - فِي د: (أحيوا) .
٩ - فِي د: (فَإِن) .
١٠ - فِي أ: (أسقط ذَلِك عَنْهُم) .
١١ - فِي ظ: (بِكُل) .

1 / 350