سیر من تهذیب
كتاب السير من التهذيب
پژوهشگر
راوية بنت أحمد الظهار
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة (٣٤)
سال انتشار
العدد (١١٧)
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
سیر من تهذیب
ابن مسعود بغوی d. 510 AHپژوهشگر
راوية بنت أحمد الظهار
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة (٣٤)
سال انتشار
العدد (١١٧)
ژانرها
١ - فِي د: (لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ، لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه) سَاقِطَة من د. ٢ - فِي ظ: (يجوز) . ٣ - فِي أ: (يحكم) . ٤ - فِي أ: (كالتحكم) . ٥ - (وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا ردوا إِلَى القلعة) سَاقِطَة من ظ. ٦ - (من الْقَتْل) سَاقِطَة من أ. ٧ - فِي أ، د: (من الْقَتْل والاسترقاق والمن وَالْفِدَاء) . ٨ - قَالَ النَّوَوِيّ: "وَحكى الرَّوْيَانِيّ وَجها أَنه لَا يجوز الحكم بالمن على جَمِيعهم وَاسْتَغْرَبَهُ". انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٩٢. ٩ - فِي د: (فَإِن) . ١٠ - فِي د: (قَولَانِ) .
1 / 340