260

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرها

فقه شافعی

الاستثناء منه

قلت لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه

لأنه أعرف

فان ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح والله أعلم

ومقابله لا يصدق للتهمة

فصل

في الاقرار بالنسب وهو القرابة إذا

أقر بنسب ان ألحقة بنفسه

كهذا بنى

اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس

بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه فان كان في سن لا يتصور أن يكون منه بطل الاقرار

ولا

يكذبه

الشرع

وتكذيبه

بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق

بفتح الحاء

ان كان أهلا للتصديق

بأن يكون مكلفا

فان كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة

وكذا لو سكت عن التكذيب والتصديق فان لم تكن له بينة حلفه فان لم يحلف حلف هو وثبت نسبه

وإن استلحق صغيرا ثبت

نسبه بالشروط المارة ما عدا التصديق

فلو بلغ وكذبه لم يبطل

نسبه

في الأصح

ومقابله يبطل

ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح

ومقابله لا يصح لفوات التصديق

وعلى صحة الاستلحاق

يرثه

أي الميت المستلحق ولا نظر للتهمة

ولو استلحق اثنان بالغا ثبت

نسبه

لمن صدقه

منهما فان لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما يأتي

وحكم الصغير

الذي يستلحقه اثنان

يأتي في

كتاب

اللقيط ان شاء الله تعالى ولو قال لولد أمته

غير المزوجة والمستفرشة

هذا ولدي ثبت نسبه

عند اجتماع الشروط

ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر

لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ومقابل الأظهر يثبت

وكذا

لا يثبت الاستيلاد

لو قال ولدي ولدته في ملكي

لاحتمال أن يكون قد أحلبها قبل الملك

فان قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد فان كانت

الأمة

فراشا له

بأن أقر بوطئها

لحقه

الولد

بالفراش من غير استلحاق وان كانت مزوجة فالولد للزوج

صفحه ۲۶۱