259

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرها

فقه شافعی

وديعة فقال المقر له لي عليه ألف آخر

غير ألف الوديعة

صدق المقر في الأظهر بيمينه

فيحلف أنه لا يلزمه تسليم ألف آخر إليه وأنه ما أراد باقراره إلا هذه ومقابل الأظهر أنه يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر

فان كان قال

في الاقرار الماضي

في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب

وقيل القول قول المقر

قلت فاذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه

أي المقر

التلف بعد الاقرار ودعوى الرد

بعده شأن الودائع

وان قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم

لأن معي وعند مشعران بالأمانة

ولو أقر ببيع أو هبة واقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل

قوله بفساده

وله تحليف المقر له فان نكل حلف المقر

أنه كان فاسدا

وبرئ

من البيع والهبة أي حكم ببطلانهما

ولو قال هذه الدار لمزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو سلمت لزيد والأظهر أن المقر

بعد تسليمها لزيد

يغرم قيمتها لعمرو بالاقرار

لحيلولته بينه وبين ملكه ومقابل الأظهر لا يغرم

ويصح الاستثناء

في الاقرار وغيره

ان اتصل

بالمستثنى منه بحيث يعد معه كلاما واحدا عرفا فلا يضر الفصل بسكتة تنفس بخلافه بكلام أجنبي ولو يسيرا أو سكوت طويل

ولم يستغرق

الاستثناء المستثنى منه فان استغرقه كله على خمسة إلا خمسة فباطل

فلو قال له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة

لأن الاستثناء من النفي اثبات وعكسه فالمعنى هنا إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم ويضاف إليها الواحد الباقي من العشرة

ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف

فان بين بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء

ويصح الاستثناء

من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم وفي المعين وجه شاذ

أنه لا يصح

صفحه ۲۶۰