سراج منیر
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير
ژانرها
• (أن الله تعالى جعل لكل نبي شهوة) أي شيئا يشتهيه (وأن شهوتي في قيام هذا الليل) أي الصلاة فيه وهو التهجد (إذا قمت) أي إلى الصلاة (فلا يصلين أحد خلفي) قال المناوي أي فإن التهجد واجب علي دونكم وهذا كان أولا ثم نسخ (وأن الله جعل لكل نبي طعمة) بضم الطاء وسكون العين المهملتين أي رزقا (وأن طعمتي هذا الخمس) أي جعلها الله في هذا الخمس أو منه قال شيخ الإسلام في شرح البهجة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منه في مصالحه وما فضل جعله في مصالح المسلمين وهذا لا ينافي ما قدمه أي صاحب البهجة من أنه كان له أربعة أخماس # الفئ أيضا لأنه أراد هنا ما يأخذه له ولأهله وهناك ما كان له لو أراد أخذه لكنه لم يستأثر به أي من الفئ والغنيمة (فإذا قبضت) بالبناء للمفعول أي مت (فهو لولاة الأمر من بعدي) قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الجمهور على أن ذكر الله سبحانه وتعالى للتعظيم كما في قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه والمراد قسم الخمس على لخمسة المعطوفين وكأنه قال فإن لله خمسه إلى هؤلاء إلا خصين به وحكمه بعد باق غير أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كما فعله الشيخان رضي الله عنهما وقيل إلى الإمام وقيل إلى الأصناف الأربعة وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه سقط سهمه وسهم ذوي القرب بوفاته صلى الله عليه وسلم وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية وعن مالك الأمر في مفوض إلى الإمام يصرفه إلى ما يراه أهم وذهب أبو العالية إلى ظاهر الآية فقال يقسم ستة أقسام ويصرف سهم الله تعالى إلى الكعبة لما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ قبضة فتجعل للكعبة ثم يقسم ما بقى على خمسة وقيل سهم الله لبيت المال وقيل مضموم إلى سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل في سورة الحشر اختلف في قسم الفئ فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة وسائر المساجد وقيل يخمس لأن ذكر الله تعالى للتعظيم ويصرف الآن سهم الرسول إلى الإمام على قول والي العساكر والثغور على قول والي مصالح المسلمين على قول وقيل يخمس خمسة كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس كذلك ويصرف الأخماس الأربعة كما يشاء والآن على الخلاف المذكور اه وقال شيخ الإسلام في شرح المنهج والآية وإن لم يكن فيها تخميس فإنه مذكور في آية الغنيمة فحمل المطلق على المقيد وكان صلى الله عليه وسلم يقسم له أربعة أخماس إلى الفئ وخمس خمسه ولكل من الأربعة المذكورين معه في الآية خمس خمس وأما بعده فيصرف ما كان له من خمس الخمس لمصالحنا ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة (طب) عن ابن عباس وهو حديث قال المناوي في إسناده مقال
صفحه ۳۵۹