675

سلاح

السلاح

ویرایشگر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

القاهرة

قال "أبو عبيد": ألآ ترى أنه قد ألزمه أن يرده بدائه، هذا لتعلم أنه لو مات كان من مال المشترى، فلهذا طابت له الغلة.
[قال]: وحديث النبي ﷺ هذا أصل لكل من ضمن شيئا، أنه يطيب له الفضل إذا كان ذلك على وجه المبايعة لا على الغصب.

2 / 345