674

سلاح

السلاح

ویرایشگر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

القاهرة

فقضى أنه يرد العبد على البائع بالعيب، ويرجع بالثمن فيأخذه، وتكون له الغلة طيبة، وهي الخراج.
وإنما طابت له الغلة، لأنه كان ضامنا للعبد لو مات، مات من مال المشترى، لأنه في يده.
وهذا مفسر في حدييث "لشريح".
قال: حدثناه "هشيم" قال: أخبرنا "الشيباني" عن "الشعبي":
أن رجلا اشترى من رجل غلاما، فأصاب من غلته، ثم وجد به داء كان عند البائع، فخاصمه إلى "شريح" فقال:
رد [ذا] الداء بدائه ولك الغلة بالضمان.

2 / 344