(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب الماء ليلة الجن، وسؤال الناس مكروه إلا من ضرورة، وهي إما ضرورة الاحتياج، وإما ضرورة الشرع، ولم يرو شيء من ذلك في ضرورة الاحتياج فلم يبق إلا أن يكون في ضرورة الشرع وهي الوجوب، فثبت وجوب طلب الماء للصلاة لمن عدمه؛ ولأنه لا يكون عادما للماء إلا بعد البحث عنه والسعي في طلبه عند من يجوزه عنده، فإذا سأل وطلب فلم يجد صح حينئذ عدمه فجاز له التيمم.
(خبر) وروي في (العلوم) أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما ثم صليا ثم أدركا الماء في الوقت فاغتسلا فأعاد أحدهما ولم يعد الاخر، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((أما هذا الذي أعاد فله أحرها مرتين، وأما الذي لم يعد فقد أجزته صلاته)) دل ذلك على أنه إذا دخل وقت الصلاة وطلب المكلف الماء فلم يجد في تلك الحال جاز له التيمم، ولا يجب عليه انتظار آخر الوقت، وعلى أنه لو وجد الماء في الوقت لم تجب عليه الإعادة، هذا الخبر يدل على ذلك، وعند القاسم بن إبراهيم لا يجوز له التيمم في أول الوقت بل ينتظر حصول الماء إلى آخر الوقت، فإن وجده من مطر أو غيره تطهر وصلى وإلا تيمم في آخر الوقت، وهو قول الهادي إلى الحق، والناصرللحق، والمؤيد بالله، والمنصور بالله عليهم السلام، فأما إذا كان عليلا علة لا يرجو زوالها في الوقت جاز له أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، وهذا هو اختيار الناصر للحق، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان، والمنصور بالله عبدالله بن حمزة، وهو اختيار والدي وسيدي شيخ العترة محمد بن أحمد، ورواه لنا عن شيخه القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد رضي الله عنهم، ولا خلاف أن العادم للماء إذا علمه في موضع وكان يخشى من الوصول إليه أية مخافة كانت من سبع أو لص أو عدو أجزاه التيمم، وذكر علماؤنا أنه إجماع، فإن كان ليس إلا مجرد الوحشة لا غير لم يجزه التيمم، ذكره المؤيد بالله.
فصل وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا فجأتك)
صفحه ۹۸