شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم واعطى الحجام أجرته.
(خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: أمرني فأعطيته صاعا من تمر.
(خبر) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم فأمر للحجام بصاع من تمر.
(خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن كان دواء يبلغ الداء فالحجامة تبلغه)).
وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه بين علماء العترة عليهم السلام وهو قول جماهير علماء الإسلام، قال الله تعالى:{ أوفوا بالعقود}[المائدة:1].
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المؤمنون عند شروطهم)) دل على أن الإجارة الصحيحة لا يجوز نقضها لغير عذر سواء كان قد وفر الأجرة أم لا، وهو إجماع علمائنا فيما أعلم ولا إشكال في جواز فسخها للعذر.
باب في الرقية وأخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية به
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تغلوا)) أي لا تجاوزوا الحد، وقوله: ((لا تجفوا عنه)) أي لا تتركوا قراءته، ويجوز أن يكون نقيض البر توسعا أي جفاه بترك قراءته.
(خبر) وعن عبادة بن الصامت قال: كنت أعلم أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فذكرت ذلك لرسول الله فقال: ((إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا من نار فاقبلها )).
(خبر) وروي عن عليه السلام أن رجلا قال له: إني لأحبك في الله، قال علي: إني لأبغضك في الله، قال: ولم؟ قال: لأنك تتغنى في أذانك، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة)).
صفحه ۵