917

(خبر) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لايخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه)) وروي ولا يستام على سوم أخيه، دل الخبر على أنه لا يجوز والمراد به أن يخطب الرجل امرأة وهو كفؤ لها فيرضى به وليها وترضى المرأة به فيأتي رجل آخر فيخطبها ويرغبهم في نفسه بزيادة ما يعطي من المال وغيره ليستأثر بها دون أخيه المسلم فهذا لا يجوز وكذلك إذا بايع رجل رجلا في سلعة وأذعن له ببيعها بثمن معلوم فلما قر ذلك بينهما أتى رجل آخر فزاد في ثمنها ليأخذها دون أخيه المسلم فهذا لا يجوز، دليل ذلك كله الخبر، فأما إذا لم يكن قد أرضاه بثمن معلوم ينعم به له ويساعده إلى البيع به نحو أن يعرض السلعة الدلال في السوق أو نحوه فإنه إذا أعطى إنسان فيها ثمنا جاز لغيره أن يزيد عليه.

(خبر) دليله ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من الأنصار أصابه جهد شديد هو وأهل بيته فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك فقال له: ما عندي شيئ قال: ((اذهب فأتني بما كان عندك)) فذهب وجاء بحلس، وقدح فقال يا رسول الله: هذا الحلس والقدح فقال: ((من يشتري هذا الحلس والقدخ)) فقال رجل أنا آخذهما بدرهم فقال: ((من يزيد على درهم)) فسكت القوم فقال : من يزيد على درهم فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين فقال: ((هما لك)) ثم قال : ((إن المسألة تحل إلا لثلاثه لذي دم موجع أو فقر مدقع أو غرم مفظع)) رواه أنس والحلس بساط يبسط في البيت ومنه الحديث في الفتنة كن حلسا من أحلاس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية أي الزم بيتك لزوم البساط.

(خبر) وروى أبو أمامة الباهلي قال: نهى رسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يحتكر الطعام والحكر بفتح الحاء غير معجمة وفتح الكاف وبالراء الطعام المحكور يتربص به الغلاء الحكرة بضم الحاء غير معجمة وسكون الكاف مايجمع من الطعام يتربص به الغلاء.

صفحه ۳۷۸