898

باب البيوع الصحيحة والفاسدة

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا وأمره أن يشتري له به أضحية وروي شاة فاشترى له شاتين فباع أحدهما بدينار وجاء بالشاة الأخرى والدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((أحسنت)) ودعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه.

(خبر) وروي أنه أعطى حكيم ابن حزام دينارا وأمره أن يشتري له أضحية فاشترى له شاة واحدة وباعها بدينارين ثم اشترى شاة بدينار وجاء بالشاة ودينار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ((بارك الله لك في صفقة يمينك)) دل الخبران على جواز وقوع البيع والشراء الموقوفين على الإجازة وهو رأي الهادي وبه قال السادة الهارونيون.

(خبر) ورى أنس قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر يصنع خلا فكرهه وقال: أهرقها.

(خبر) وروي أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: ((أرقها)) قال: أفلاا أجعلها خلا قال: ((لا)) فاقتضى ذلك أن تخليلها لا يسقط حكم تحريمها وأن تحريمها ثابت مع تخليلها.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن اليهود وقال: ((إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)).

(خبر) وروى سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)) وفي حديث أبي هريرة ((إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع)).

(خبر) ورى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه وحرم الخمر وحرم ثمنه وحرم الخنزير وحرم ثمنه)).

صفحه ۳۵۹