جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شفاء الاوام
حسین بن بدرالدین (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
ومن شرط الظهار كون الزوج بالغا عاقلا لما قدمنا من الأدلة على سقوط حكم فعل من ليس ببالغ ولا بعاقل ولا يصح الظهار من غير الزوج وهو الظاهر من مذاهب آبائنا عليهم السلام إلا موسى بن جعفر ورواية عن جعفر، عن أبيه فإنهم جوزوا الظهار عن أم الولد، وظاهر الآية معنا وهو قوله تعالى: {من نسائهم}.
فصل
ولا يصح إلا بالأم دون غيرها من المحارم؛ لأن الله تعالى نص على الأمهات.
فصل
قال الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}[المجادلة:3-4].
صفحه ۳۰۴