843

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة امرأة عبد الرحمن ابن الزبير بن باطا ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) وهذا يحصل بالتقاء الختانين، وقد تقدم تفصيل ذلك وكذلك إن انفسخ النكاح بينها وبين الثني بموت أو ردة أو لعان أو غير ذلك وسواء كان الزوج الثاني بالغا أو مراهقا يمكنه الإيلاج؛ لأن ذوق العسيلة يحصل به وظاهر الآية يتناوله فإن كانت بكرا فلا بد من افتضاضها؛ لأن الإيلاج معتبر وهو لا يحصل مع بقاء العذرة ولا خلاف في أن الطلاق الثالث ينهدم بالزوج الثاني وهذا ظاهر ولا فرق بين أن يكون مسلولا أو سليما إذا حصل منهم الإيلاج ولا فرق بين أن يكون الزوج حرا أو عبدا وكذلك الشرط يهدمه النكاح بعد الطلاق الثالث ولا خلاف فيه بين أئمتنا فيما أعلم.

فصل

(خبر) وعن الأشعث، عن الحسن، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو اثنتين وتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها فيتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق ولا تهدم الواحدة ولا الثنتين.

(خبر) وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي عليه السلام قال: (هي عنده على مابقي من الطلاق ولو تزوجت أربعة).

(خبر) وعن مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (هي على ما بقي من الطلاق الأول).

(خبر) وعن علي عليه السلام قال: (لا يهدم الزواج إلا بالثالث).

صفحه ۳۰۲