778

(خبر) وعن الضحاك بن مزاحم أن عليا أجل العينين سنة فإن وصل إلى أهله وإ لا فرق بينهما، دل ذلك على أن العنة عيب يفسخ به الننكاح فأما ما روي في حديث امرأة رفاعة فليس فيه حجة؛ لأنها لن تطلب الفراق وربما انها شكت الضعف، ولأنها كانت ثيبا فلا يمكن إمضاء قولها عليه إلا بإقراره فلهذا لم يجز من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك كلام ويحتمل غير ذلك وحديث أمير المؤمنين عليه السلام ليس فيه أنها شكت عنته بل شكت ضعفه للشيخ والذي اعتمده هؤلاء الأئمة من ثبوت الفسخ أولى؛ لأن الذي أوردوه صريح فيما ذكرنا فكان أولى.

فصل

والمرأة التي تدعي عنه زوجها لا يخلو إما أن تكون بكرا أو ثيبا إن كانت بكرا فالبينة عليها وبينتها امرأة عدلة أنها بكر وإن كانت ثيبا فلا يمكنها إقامة البينة إلا بإقراره على أنه عاجز ويجب أن يكون بينهما رجلان أو رجل وامرأتان ولا يمكن الثيب إقامة البينة على خلاف ذلك وإلا فالقول قوله مع يمينه وظاهر كلام اصحابنا أن الفرقة فسخ لا طلاق وظاهر الحديث النبوي المتقدم أنه طلاق ولعله متأول عند أصحابنا.

فصل

ولا يقع الفسخ إلا بعد مضي سنة شمسية حتى يمر فيها أربعة فصول الربيع وهو حار لين والصيف حار يابس والشتاء بارد يابس والخريف بارد رطب وفي الكافي تقع الفرقة بمضي سنة عند زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم ويكون فسخا للنكاح كخيار المعتقة وفيه أيضا ولا خلاف أنه لو عن بعدما وصل إليها مرة أنه لا خيار لها.

فصل

فإن كان محبوبا فلها الخيار بلا خلاف بين أصحابنا وإن حدث الجب لم تفسخ.

فصل

ولا يرد النكاح بالصرع والإغماء والغشية ولا أعلم من آبائنا من يقول بخلافه ولأنه مما لا تنفر عنه النفوس فلا يفرق به.

صفحه ۲۳۸